ابن حجر العسقلاني
283
تغليق التعليق
حلالا أو أحل حراما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي عامر العقدي عن كثير بن عبد الله به ورواه الحاكم في المستدرك شاهدا وكذا حديث أنس وروى الطبراني حديث رافع بن خديج وروى البزار حديث عبد الله بن عمرو قوله 16 باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب وقال ابن عباس أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن عشرة دراهم ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص